مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 2
يمكن تصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات ضمن فئة أو أكثر من الفئات المحددة في المادة 5 أدناه، إذا كانت تتوفر على ما يأتي :
- إما على مجموعة من المناظر الطبيعية النادرة أو المناظر الخلابة
- وإما على امتيازات بحكم موقعها الجغرافي أو المناخي أو الهيدرو المعدني.