مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 11
تصنّف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم ويجب أن تستوفي الشروط المذكورة في أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.