مرسوم تنفيذي رقم 98-37 · ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.