مرسوم تنفيذي رقم 98-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسّسة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا (س. أ) و "بتروناس كريقالي أوفرسياس" ( س. د. ن ب. ه. د ) من جهة أخرى
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) ، المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلو راشيون أرخيليا ( س.أ) و"بتروناس كريقالي أو فرسياس" ( س . د . ن – ب . ه . د ) من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.