مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. - ---
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة مؤلفين (2) و / أو ملحنين (2) مؤلّفين (2) للمصنفات الأدبية مؤلفين (2) للمصنّفات السمعية البصرية
- مؤلّف لمصنفات الفنون التشكيلية مؤلّف للمصنفات الدرامية فناني (2) أداء.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا .