مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 9
تدفع الإعانات المالية المستحقة على الدولة، في إطار دفتر الأعباء هذا، إلى الديوان وفقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم