مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
يقوم الديوان ، في مجال ترقية النشاطات الثقافية وتشجيع نشاطات الإبداع، بالمهام الآتية :
- المشاركة في تحقيق برنامج النشاط الثقافي للحكومة، تشجيع المواهب الشابة في ميادين الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والتطبيقية والدراميات، لا سيما بمنحهم إعانات النشر.