مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. - ---
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
يكلّف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي :
- القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها،
- توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين.