مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر - الانضمام
المادة 3
يوضع الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.