مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
ترسل الحصائل المالية وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال المطلوب توزيعها إجمالا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الوزير المكلف بالثقافة مصحوبة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.