مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال.
ويمكن أن يجتمع أيضا في دورات غير عادية بناء على طلب رئيسه، أو ثلثي ( (2)를 ( ) أعضائه. 3