مرسوم تنفيذي رقم 98-361
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-361 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة رصيد لنفقات غير متوقعة 250.000 رصيد لتصفية الديون غير المدفوعة 200.000 المجموع 450.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 450.000 المجموع 450.000