مرسوم تنفيذي رقم 98-361
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-361 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.