مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الثاني — وضع الاعتمادات
المادة 5
تعدّ ميزانية لكل مؤسسة على أساس المستخلص المذكور في المادة السابقة، وتخضع لموافقة مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية.