مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 11
في انتظار تطبيق القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، تبقى مدونة الميزانية الموجودة سارية المفعول.