مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 6
لكل محكمة إدارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-195 (ج.ر عدد 29 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تسند كتابة ضبط المحكمة الإدارية إلى رئيس أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط، تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية".