المادة 5
تتشكّل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث ( 3 ) غرف .
ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى قسمين ( 2 ) على الأقل وأربعة ( 4 ) أقسام على الأكثر.
يحدد وزير العدل بقرار ، عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-195 (ج.ر عدد 29 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يحدد رئيس المحكمة الإدارية، في إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب أمر، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين (2) على الأقل.
يمكن رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل غرفة إلى قسمين (2) على الأقل".