مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 3
يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المذكورة أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-195 (ج.ر عدد 29 لسنة 2011)