مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 2
تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-195 (ج.ر عدد 29 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يرفع عدد المحاكم الإدارية إلى ثمانية وأربعين (48) محكمة عبر كامل التراب الوطني.
يحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم".