مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 12
تنقل أصول القرارات والأوامر وكل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية.
ويؤهل كتاب ضبط هذه الجهات القضائية لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول إلى الأطراف.