مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 11
لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات و القرارات التي صدرت قبل إحالة القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود.
تترتب على التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم يتم تجديدها.