مرسوم تنفيذي رقم 98-356
· ج.ر عدد 85 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
المادة 10
تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها .
غير أنه تبقى من اختصاص الغرف الإدارية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، القضايا التي أخطرت بها هذه الجهات القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل فيها.