الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلّف بالسّياحة والصناعة التقليدية
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة
- ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل المنظمة النقابية للعمال ممثل المؤسسات العمومية،
- ممثل أرباب العمل ، الخواص ممثل المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية للتكوين المهني،
- ممثل المؤسسات المعتمدة في التكوين المهني.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدته في مداولاته.