مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الأول — الهدف المقر - المهام "
المادة 3
يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ويمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بقرار .