مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 21
يمكن أن تستعين لجنة المراقبة بأي شخص كفيل بمساعدتها في أداء مهامها. 22 الجريدة للجمهورية الجزائرية