مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 19
تتشكّل لجنة مراقبة الصندوق من رئيس وثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه من ضمن أعضائه.
وتجتمع بانتظام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وفي كل الأحوال قبل كل جلسة من جلسة المجلس.