مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا (2)를 ( ) أعضائه على الأقل . 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مدوالته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.