مرسوم تنفيذي رقم 98-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
المادة 6
يدير قسم الاتصال والمتابعة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه رئيس قسم، يكلف بما يأتي : 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ضمان الاتصال في مجال التسيير الإداري بين مندوبية الحرس البلدي للولاية ووحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الدائرة الملحقة بها وذلك بالاتصال بمسؤولي الهيئات التنفيذية البلدية المعنيين
- المشاركة في تقييم نشاطات وحدات الحرس البلدي.
يقدم رئيس قسم الاتصال والمتابعة عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من رئيس الدائرة ومندوب الحرس البلدي للولاية.