المادة 4
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمحافظة الجزائر الكبرى، يكلّف مندوب الحرس البلدي للولاية، تحت سلطة الوالي ومراقبة المدير العام للحرس البلدي بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري لوحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الولاية وتزويدها بالدعم الإمدادي الضروري على أساس الاعتمادات المخططة والمخصصة لهذا الغرض،
- مراقبة عمليات توظيف وتكوين عناصر الحرس البلدي والسهر على سيرها طبقا للتنظيم المعمول به
- تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا العمليات القطاعية للتجهيز المتعلقة بميدان اختصاصه
- السهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من المديرية العامة للحرس البلدي،
- مراقبة نشاطات وحدات الحرس البلدي والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلّقة بسيرها طبقا للتنظيم المعمول به.
يقدم مندوب الحرس البلدي للولاية عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من الوالي والمدير العام للحرس البلدي.