المادة 3
تنظم مندوبية الحرس البلدي للولاية التي يديرها مندوب في شكل مصالح ومكاتب لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) بالنسبة للمصالح و اثنين
(2) بالنسبة للمكاتب.
ينظم قسم الاتصال والمتابعة في شكل مكاتب لا يتجاوز عددها اثنين (2) تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
بصرف النظر عن أحكام هذه المادة، يحدد عدد الأقسام ومكاتب أقسام الاتصال والمتابعة بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه.