الفرع الرابع — يرسم ما يأتي :
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للضرائب - الأجور العمل الرّئيسيّة. 5.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 30.000.000 مجموع القسم الأول 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الرابع 35.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.000.000 رقم الأبواب الجدول " ب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 18.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 مجموع القسم الأول 30.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنيّة - المنح العائلية. 1.000.000 للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة. 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الخامس 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000 18 رجب عام 1419ه الجريدة الري