مرسوم تنفيذي رقم 98-344
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-344 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى -