المادة 8
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية لمهمة المنتخبين المحليين غير أولئك المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه بدفع علاوة يومية يكون مبلغها كالآتي : * 700 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية ومجلس محافظة الجزائر الكبرى * 800 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية في الدوائر الحضرية ..