مرسوم تنفيذي رقم 98-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم
المادة 7
تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، أقل من الأجرة الشهرية التي يتقاضاها المنتخب، بعنوان منصب عمله في الهيئة الأصلية التي تستخدمه ، ينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة مطابقة للأجرة التي كان يتقاضاها قبل تاريخ انتخابه ".