المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463- المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى ونوابه ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين الخاصين البلديين كالآتي :
نواب الرؤساء المنتدبون الخاصون ومساعدو الرؤساء البلديون 12.000 دج 10.000 دج 15.000 دج 12.000 دج 17.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 18.000 دج ..