مرسوم تنفيذي رقم 98-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 6 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير 8 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. 11
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى