الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 9
يقرّر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان الطلب يخص منشأة من الصنف الثالث، بقرار، الشروع في تحقيق علني بمجرد تسليم الملف المتعلّق بالمنشأة المصنّفة ويبين هذا القرار نفسه ما يأتي :
1 - موضوع التحقيق وتاريخه الذي لا تتجاوز مدته 45 يوما،
2 - الأوقات والمكان الذي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف، وفتح سجل تجمع فيه آراء الجمهور على مستوى مقر أو مقرات المجالس الشعبية البلدية التي تقام على إقليمها المنشأة،
3 - اسم المندوب المحقق ولقبه وصفته،
4 - تحديد الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة بالضبط من خلال تصميم مسح الأراضي،
5- محيط ومواقع المنشأة التي يتم فيها إعلام الجمهور عن طريق التعليق الإشهاري عن المنشأة المزمع إنجازها.
يتطابق هذا المحيط مع مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة.
يضمن الولاة المختصون إقليميا نشر هذا الإعلان، إذا مس المحيط المذكور أعلاه البلديات الواقعة في إقليم ولاية أخرى.
يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، حذف المعلومات التي يعتقد أن نشرها قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع من الملف المذكور في المادة 7 أعلاه، بناء على تصريح صاحب الطلب.