الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 7
يجب أن يرفق كل طلب ترخيص يتعلق بمنشأة من الصنفين الأول أو الثاني بالوثائق الآتية : 1 خريطة مقياسها 1/25.000/1 أو، إن تعذر مقياسها 1/50.000/1 يبين فيها موقع المنشأة المزمع إقامتها،
2 - تصميم الموقع مقياسه 1/2.500/1 على الأقل خاص بجوار موقع المنشأة حتى مسافة تساوي على الأقل عشر 1 مساحة التعليق المحددة في قائمة 10 المنشآت المصنفة دون أن تكون أقل من 100 متر.
وتبين في هذا التصميم جميع البيانات وتخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه
3 - تصميم إجمالي مقياسه 1/200 على الأقل يبين وضعيات مشتملات المنشأة المزمع إقامتها وكذلك تخصيص البنايات والأراضي المجاورة حتى مسافة 35 مترا، كما يبين رسما خطيا للمجاري الموجودة.
يمكن الإدارة أن تطلب مقياسا مصغرا حتى مقاس 1/100 1.4 عام 1419 ه الجريدة سمية
4 - دراسة الآثار المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه
5 - دراسة تبين الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الإجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب وذلك تحت مسؤولية صاحب الطلب، وتبين هذه الدراسة لا سيّما بالنظر لوسائل النجدة العمومية المعروفة مشتملات وتنظيم وسائل النجدة الخاصة التي بحوزة صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة آثار حادث محتمل.
تشمل الدراسات والوثائق المذكورة في هذه المادة جميع المنشآت أو الأجهزة التي يشغلها أو يزمع تشغيلها صاحب الطلب والتي بقربها أو ارتباطها بالمنشآت الخاضعة للرخصة من شأنها أن تغير من الأخطار أو المساوىء.