مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يسلّم الرخص إما الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد تحقيق علني يتعلّق بالتأثيرات المحتملة للمنشأة على ملاءمة الجوار والصحة والملاءمة الصحية العمومية والنظافة والأمن والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة والمحافظة على الآثار والمعالم، وكذا المناطق السياحية.