مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 34
يتوجب على المنشآت الموجودة أن تلتزم بأحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة في القرارات التي تخصها .