الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 31
في حالة ما إذا كانت أجال عمل المنشأة لا تتماشى مع سير الإجراءات العادية للدراسة يمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، أن يمنح صاحب الاستغلال، بناء على تقرير المصالح المركزية أو المحلية للبيئة، رخصة لمدة ستة (6) أشهر دون أن تخضع لإجراء التحقيق العلني ومن غير القيام بالاستشارات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أنه، يخضع تجديد الرخصة المذكورة أعلاه إلى الإجراءات العادية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد قائمة المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.