مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 30
إذا غيّرت المنشأة المرخصة أو المصرح بها المستغل، فإنّه يجب على المستغل الجديد أو ممثله الذي ينوبه قانونا أن يقدّم بذلك أمام السلطة المختصة تصريحا بعد بداية مهمة المستغل الجديد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
ويجب أن يذكر في هذا التصريح الهوية الكاملة للمستغل الجديد. ويمنح وصل دون مصاريف.