مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 29
إذا تعرّضت منشأة مصنفة لإجراء الغلق أو التوقيف وجب على المسؤول أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحراسة والرقابة المستمرة في منشأته وملحقاتها ويعلم بذلك السلطة المانحة الرخصة عن طريق تقرير كامل كل ثلاثة (3) أشهر .