مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 28
في حالة توقف منشأة مصنفة عن النشاط، موضوع الترخيص أو التصريح، يجب على المستغل إعلام السلطة المختصة بذلك خلال الشهر الذي يتبع هذا التوقيف. ويمنح له وصل لهذا التصريح دون مصاريف.