الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 27
يجب أن يجدد طلب الرخصة أو التصريح الخاصين بالمنشأة حسب تصنيفها في القائمة :
- إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ إشعارها بقرار الترخيص أو إيداع التصريح،
- في حالة تبديل، أو تحويل في عين المكان وفي طبيعة التجهيزات أو في التوسيع يؤدي إلى تغيير معتبر للإجراءات المسجلة في الطلب،
- في حالة تغيير الأسلوب، في حالة تحويل المنشأة إلى مكان آخر،
- إذا لم تعد المنشأة صالحة للعمل مؤقتا بسبب حريق أو انفجار أو أي حادث آخر يمكنه المساس بشروط حماية المحيط.