مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح
المادة 23
إذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن المنشأة تخضع لنظام الرخصة أشعر المصرح في مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام.
إذا كان ملف التصريح غير كامل يدعو رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح إلى إكماله.