مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح
المادة 21
المنشآت الخاضعة للتصريح هي تلك التي لا تسبب أي خطر أو مساوىء للمصالح المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، والتي يجب بالنظر لنشاطاتها أن تحترم الأحكام العامة المنصوص عليها في التنظيم قصد ضمان حماية المصالح المذكورة.