مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 20
طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، إذا كان قيام منشأة على تراب ولايتين أو عدة ولايات يقدم طلب الرخصة إلى الولاة المختصين إقليميا، الذين يلجأون، كل فيما يخصه، إلى دراسة الملف ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.