مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 03-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد من 75 إلى 78 منه، يضبط هذا المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة على المنشآت المصنفة.
ترفق قائمة المنشآت المصنفة والمذكورة أعلاه بهذا المرسوم.
الجريدة. للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه