مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 18
تعلّق نسخ قرار الترخيص قصد إعلام الغير :
- في مقر البلدية مكان إقامة المنشأة خلال مدة شهر على الأقل،
- في المنشأة بصفة دائمة وبشكل مرئي بالنسبة للمستفيد من الرخصة.